نهي الرجل على أن يخطب على خطبة أخيه
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } ( قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) أخبرنا الشافعي عن مالك أبي الزناد عن ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } أخبرنا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة الزهري قال أخبرني عن ابن المسيب قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } . لا يخطب أحدكم على [ ص: 42 ] خطبة أخيه
( قال ) أخبرنا الشافعي محمد بن إسماعيل عن عن ابن أبي ذئب مسلم الخياط عن { ابن عمر } ( قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ) فكان الظاهر من هذه الأحاديث أن من خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يأذن الخاطب أو يدع الخطبة وكانت محتملة لأن يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشافعي في حال دون حال فوجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها في حال دون حال . يخطب الرجل على خطبة أخيه
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن { أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زوجها طلقها فبتها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت فاطمة بنت قيس أم مكتوم وقال فإذا حللت فآذنيني فلما حللت أخبرته أن أبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ومعاوية فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما أبو جهم فصعلوك لا مال له انكحي معاوية فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبطت به أسامة } ( قال عن ) فكما بينا أن الحال التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي على فاطمة غير الحال التي نهى عن الخطبة ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا بأن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون للولي أن يزوجها جاز النكاح عليها ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها وهذا بين في حديث أسامة . وقد أعلمت ابن أبي ذئب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاطمة أبا جهم خطباها ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينههما ولا واحدا منهما ولم نعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على ومعاوية ولم يكن ليخطبها في الحال التي نهى فيها عن الخطبة ولم أعلمه نهى أسامة ولا معاوية عما صنعا والأغلب أن أحدهما خطبها بعد الآخر فإذا أذنت المخطوبة في إنكاح رجل بعينه لم يجز خطبتها في تلك الحال وإذن الثيب الكلام والبكر الصمت وإن أذنت بكلام فهو إذن أكثر من الصمت قال وإذا أبا جهم فلا بأس أن تخطب في هذه الحال لأنها لم تأذن في أحد بعينه فإذا أومرت في رجل فأذنت فيه لم يجز أن تخطب وإذا وعد الولي رجلا أن يزوجه بعد رضا المرأة لم يجز أن تخطب في هذه الحال فإن وعده ولم ترض المرأة فلا بأس أن تخطب إذا كانت المرأة ممن لا يجوز أن تزوج إلا بأمرها وأمر البكر إلى أبيها والأمة إلى سيدها فإذا قالت المرأة لوليها زوجني من رأيت فلا يجوز لأحد أن يخطبها ومن قلت له لا يجوز له أن يخطبها فإنما أقوله إذا علم أنها خطبت وأذنت وإذا خطب الرجل في الحال التي نهى أن يخطب فيها عالما فهي معصية يستغفر الله تعالى منها وإن تزوجته بتلك الخطبة فالنكاح ثابت لأن النكاح حادث بعد الخطبة وهو مما وصفت من أن الفساد إنما يكون بالعقد لا بشيء تقدمه وإن كان سببا له لأن الأسباب غير الحوادث بعدها . . وعد أبو البكر أو سيد الأمة رجلا أن يزوجه