باب ما يستحب من تحصين الإماء عن الزنا ( قال ) قال الله عز وجل { الشافعي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا } الآية فزعم بعض أهل العلم بالتفسير أنها نزلت في رجل قد سماه له إماء يكرههن على الزنا ليأتينه بالأولاد فيتخولهن وقد قيل نزلت قبل حد الزنا والله أعلم فإن كانت نزلت قبل حد الزنا ثم جاء حد الزنا فما قبل الحدود منسوخ بالحدود وهذا موضوع في كتاب الحدود وإن كانت نزلت بعد حد الزنا فقد قيل إن قول الله عز وجل { فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } نزلت في الإماء المكرهات أنه مغفور لهن بما أكرهن عليه ، وقيل غفور أي هو أغفر وأرحم من أن يؤاخذهن بما أكرهن عليه وفي هذا كالدلالة على وقد أبطل الله تعالى عمن أكره على الكفر ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وضع الله عن أمته { إبطال الحد عنهن إذا أكرهن على الزنا } . وما استكرهوا عليه