باب في إنكاح الوليين ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا ) قال أخبرنا الشافعي عن إسماعيل ابن علية سعيد بن أبي عروبة عن [ ص: 192 ] عن قتادة الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنكح الوليان فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق " ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال ) فبهذا نقول وهذا في الشافعي فنكاح الأول ثابت لأنه ولي موكل ومن نكحها بعده فقد بطل نكاحه وهذا قول عوام الفقهاء لا أعرف بينهم فيه خلافا ولا أدري أسمع المرأة توكل رجلين فيزوجانها فيزوجها أحدهما ولا يعلم الآخر حين زوجها الحسن منه أم لا ؟ ( قال ) أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن أن ابن المسيب رضي الله تعالى عنه قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين . علي بن أبي طالب