( قال ) سواء وإن أحب أن يلزم منزلا لنفسه ثم يبعث إلى كل واحدة منهن يومها وليلتها فتأتيه كان ذلك له وعليهن فأيتهن امتنعت من إتيانه كانت تاركة لحقها عاصية ولم يكن عليه القسم لها ما كانت ممتنعة ( قال ) وهكذا لو كانت في منزله أو في منزل يسكنه فغلقته دونه وامتنعت منه إذا جاءها أو هربت أو ادعت عليه طلاقا كاذبة حل له تركها والقسم لغيرها وترك أن ينفق عليها حتى تعود إلى أن لا تمتنع منه وهذه ناشز ، وقد قال الله تبارك وتعالى { والمريض والصحيح في القسم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن } فإذا أذن في هجرتها في المضجع لخوف نشوزها كان مباحا له أن يأتي غيرها من أزواجه في تلك الحال وفيما كان مثلها ( قال ) رحمه الله : وهكذا الشافعي فلا نفقة ولا قسم لها حتى تعود إليه . الأمة إذا امتنعت بنفسها أو منعها أهلها منه
وكذلك إذا سافر بها أهلها بإذنه أو غير إذنه فلا نفقة ولا قسم