اختلاف الرجل والمرأة في الخلع ( قال ) وإذا اختلفت المرأة والرجل في الخلع على الطلاق فهو كاختلاف المتبايعين فإن الشافعي تحالفا وله صداق مثلها كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين ، وهكذا لو قالت طلقتني واحدة أو أكثر على ألف درهم وقال بل على ألفين أو قالت له خالعتني على ألف إلى سنة وقال بل خالعتك على ألف نقدا تحالفا وكان مهرها بحاله ويرجع عليها بصداق مثلها قالت له خالعتني على إبرائك من مهري فقال بل خالعتك على ألف آخذها منك لا على مهرك أو على ألف مع مهرك