باب . التأمين عند الفراغ من قراءة أم القرآن
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنهما أخبراه عن وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ، قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ابن شهاب : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقولوا آمين ; فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } أخبرنا إذا قال الإمام : { الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ( قال إذا قال أحدكم : آمين وقالت الملائكة في السماء : آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) فإذا الشافعي ليقتدي به من كان خلفه فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا بها فإن فعلوا فلا شيء عليهم وإن فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال : آمين ، ورفع بها صوته قالها من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقولها ولا يتركونها لتركه كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه ، فإن لم يقلها ولا من خلفه فلا إعادة عليهم ولا سجود للسهو وأحب قولها لكل من صلى رجل ، أو امرأة ، أو صبي في جماعة كان ، أو غير جماعة . ولا يقال : آمين إلا بعد أم القرآن فإن لم يقل لم يقضها في موضع غيره ( قال تركها الإمام ) وقول آمين يدل على أن لا بأس أن يسأل العبد ربه في الصلاة كلها في الدين والدنيا مع ما يدل من السنن على ذلك ( قال الشافعي ) ولو الشافعي كان حسنا لا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله قال مع : آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله