( قال ) : وكتابه إليه كالصكوك للناس على الناس لا أقبلها مختومة وإن شهد الشهود أن ما فيها حق ، وكذلك إن شهد الشاهدان أن هذا كتاب القاضي دفعه إلينا وقال اشهدوا أن هذا كتابي إلى فلان لم أقبله حتى يقرأ عليهم وهو يسمعه ويقر به ، ثم لا أبالي كان عليه خاتم ، أو لم يكن فأقبله ( قال ) : وقد حضرت قاضيا أتاه كتاب من قاض وشهود عدد عدول فقال الشهود نشهد أن هذا كتاب القاضي فلان دفعه إلينا وقال اشهدوا أن هذا كتابي إلى فلان فقبله وفتحه فأنكر المكتوب عليه ما فيه وجاء بكتاب معه يخالفه فوقف القاضي عنه وكتب إليه بنسختهما فكتب إليه يخبره أن أحدهما صحيح وأن الآخر وضع في مكان كتاب صحيح فدفعه وهو يرى أنه إياه وذكر المشهود عليه أن ذلك من قبل بعض كتابه ، أو أعوانه فإذا أمكن هذا هكذا لم ينبغ أن يكون مقبولا حتى يشهد الشهود على ما فيه ( قال ولا يجوز كتاب القاضي إلى القاضي حتى يشهد عليه شاهدان بالكتاب بعدما يقرؤه القاضي عليهما ويعرفانه ) رحمه الله تعالى : ولا يقبل إلا كتاب قاض عدل ، وإذا الشافعي انبغى للمكتوب إليه أن يقبله ( قال ) : وكذلك كتب الكتاب وأشهد عليه ، ثم مات ، أو عزل انبغى للقاضي الوالي بعده أن يقبله ( قال لو مات القاضي المكتوب إليه ) رحمه الله تعالى أصل ما نذهب إليه أنا لا نجيز الشافعي ; لأن الخصومة موضع عداوة سيما إذا كان الخصم يطلبه بشتم شهادة خصم على خصمه