، وإذا فإن اشترى الرجل الجارية فوطئها ، ثم اطلع المشتري على عيب كان بها دلسه البائع له رضي الله تعالى عنه كان يقول ليس له أن يردها بعد الوطء ، وكذلك بلغنا عن أبا حنيفة [ ص: 103 ] رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى ولكنه يقول يرجع عليه بفضل ما بين الصحة ، والعيب من الثمن وبه يأخذ ، وكان أبو يوسف يقول يردها ويرد معها مهر مثلها ، والمهر فيه قوله يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك . ابن أبي ليلى
ولو أن لم يكن له أن يردها في قول المشتري لم يطأ الجارية ولكنه حدث بها عيب عنده ولكنه يرجع بفضل ما بين العيب والصحة وبه يأخذ صاحبه ، وكان أبي حنيفة يقول يردها ويرد ما نقصها العيب الذي حدث عنده ابن أبي ليلى