وإذا فإن اشترى الجارية فوطئها فاستحقها رجل فقضى له بها القاضي رحمه الله تعالى كان يقول على الواطئ مهر مثلها على مثل ما يتزوج به الرجل مثلها يحكم به ذوا عدل ويرجع بالثمن على الذي باعه ولا يرجع بالمهر وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول على الواطئ المهر على ما ذكرت لك من قوله ويرجع على البائع بالثمن ، والمهر ; لأنه قد غره منها فأدخل عليه بعضهم فقال وكيف يرجع عليه في قول ابن أبي ليلى بما أحدث وهو الذي وطئ ؟ أرأيت لو باعه ثوبا فخرقه ، أو أهلكه فاستحقه رجل وضمنه بالقيمة أليس إنما يرجع على البائع بالثمن وإن كانت القيمة أكثر منه ابن أبي ليلى