، وإذا فإن اشترى الرجل أرضا فيها نخل وفيه ثمر ولم يشترط شيئا رحمه الله تعالى كان يقول الثمر للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري . أبا حنيفة
وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول { } وبه يأخذ ، وكان من اشترى نخلا له ثمر مؤبر فثمره للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري يقول الثمرة للمشتري وإن لم يشترط لأن ثمرة النخل من النخل ابن أبي ليلى