( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فالهبة جائزة كما يجوز البيع ، وكذلك لو وهب اثنان دارا بينهما تنقسم ، أو لا تنقسم ، أو عبدا لرجل وقبض جازت الهبة ، وإذا كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم يقسمه له فإن وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم ، أو طعاما ، أو ثيابا ، أو عبدا لا ينقسم فقبضا جميعا الهبة رضي الله تعالى عنه كان يقول الهبة في هذا باطلة ولا تجوز وبه يأخذ ومن حجته في ذلك أنه قال لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة بلغنا عن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه نحل أبي بكر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها جذاذ عشرين وسقا من نخل له بالعالية فلما حضره الموت قال عائشة إنك لم تكوني قبضتيه وإنما هو مال الوارث فصار بين الورثة لأنها لم تكن قبضته ، وكان لعائشة يقول لا تجوز الهبة إلا مقبوضة وبه يأخذ ، وكان إبراهيم يقول إذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للهبة وهذه معلومة وهذه جائزة ، وإذا وهب الرجلان دارا لرجل فقبضها فهو جائز في قول ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى ولا يفسد الهبة أنها كانت لاثنين وبه يأخذ أبي حنيفة