وإذا فإن وهب الرجل للرجل هبة في مرضه فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب رحمه الله تعالى كان يقول : الهبة في هذا باطلة لا تجوز وبه يأخذ ( قال ) : ولا تكون له وصية إلا أن يكون ذلك في ذكر وصيته ، وكان أبا حنيفة يقول هي جائزة من [ ص: 122 ] الثلث ابن أبي ليلى