( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فالقول قول رب الوديعة وعلى المستودع البينة بما ادعى ، وإذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعيها معه فقال المستودع لا أدري أيكما استودعني هذه الوديعة وأبى أن يحلف لهما وليس لواحد منهما بينة فإن استودع الرجل الرجل الوديعة فتصادقا عليها ، ثم قال المستودع أمرتني أن أدفع الوديعة إلى رجل فدفعتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة رضي الله تعالى عنه كان يقول يعطيهما تلك الوديعة بينهما نصفين ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما ; لأنه أتلف ما استودع بجهالته . أبا حنيفة
ألا ترى أنه لو قال هذا استودعنيها ، ثم قال أخطأت ، بل هو هذا كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذي أقر له بها أولا ويضمن للآخر مثل ذلك ; لأن قوله أتلفه ، وكذلك الأول إنما أتلفه هو بجهله وبهذا يأخذ .
وكان يقول في الأول ليس عليه شيء ، الوديعة ، والمضاربة بينهما نصفان ابن أبي ليلى