وإذا فإن مات الراهن وعليه دين والرهن على يدي عدل رضي الله تعالى عنه كان يقول المرتهن أحق بهذا الرهن من الغرماء وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول الرهن بين الغرماء ، والمرتهن بالحصص على قدر أموالهم ، وإذا كان الرهن في يدي المرتهن فهو أحق بها من الغرماء وقولهما جميعا فيه واحد ابن أبي ليلى