( قال ) رحمه الله : وإذا الشافعي فلا يكون الآخر بوصية الأوسط وصيا للأول ويكون وصيا للأوسط الموصى إليه ، وذلك أن الأول رضي بأمانة الأوسط ولم يرض أمانة الذي بعده ، والوصي أضعف حالا في أكثر أمره من الوكيل ، ولو أن رجلا وكل رجلا بشيء لم يكن للوكيل أن يوكل غيره بالذي وكله به ليستوجب الحق ، ولو كان الميت الأول ، أوصى إلى الوصي أن لك أن توصي بما ، أوصيت به إليك إلى من رأيت فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصيا للأول ولا يكون وصيا للأول حتى يقول قد أوصيت إليك بتركة فلان فيكون حينئذ وصيا له ، ولو أن وصيا لأيتام تجر لهم بأموالهم ، أو دفعها مضاربة . ، أوصى الرجل إلى رجل ، ثم حضرت الوصي الوفاة فأوصى بماله وولده ووصية الذي ، أوصى إليه إلى رجل آخر
فإن رضي الله عنه كان يقول هو جائز عليهم ولهم بلغنا ذلك عن أبا حنيفة ، وكان إبراهيم النخعي يقول لا تجوز عليهم ، والوصي ضامن لذلك وقال ابن أبي ليلى أيضا على اليتامى الزكاة في أموالهم فإن أداها الوصي عنهم فهو ضامن وقال ابن أبي ليلى رضي الله عنه ليس على يتيم زكاة حتى يبلغ ، ألا ترى أنه لا صلاة عليه ولا فريضة عليه وبهذا يأخذ أبو حنيفة