( قال ) : ولو أن باع عقارا من عقار الميت فإن وصي ميت ورثته كبار وصغار ولا دين على الميت ولم يوص بشيء رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك بيعه جائز على الصغار ، والكبار ، وكان أبا حنيفة يقول يجوز على الصغار ، والكبار إذا كان ذلك مما لا بد منه وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بدأ ولم يكن ولا يجوز على الكبار في شيء من بيع العقار إذا لم يكن الميت ، أوصى بشيء يباع فيه ، أو يكون عليه دين أبو يوسف