وإن فإن كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما ، ثم أعتقه الآخر ألبتة رحمه الله تعالى كان يقول : الذي دبره بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته مدبرا وإن شاء ضمن المعتق نصف قيمته مدبرا إن كان موسرا ويرجع به المعتق على العبد ، والولاء بينهما نصفان ، وكان أبا حنيفة يقول التدبير باطل ، والعتق جائز ، والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى فيه العبد ، ثم يرجع على المعتق ، والولاء كله للمعتق وقال ابن أبي ليلى إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وهو ضامن نصف قيمته وعتق الآخر باطل لا يجوز فيه أبو يوسف