( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فذلك كله باطل لأن في هذا إتلافا لماله وهو غير مسلط المال أما التزوج فأبطلناه بالعبودية التي فيه أنه لا يكون للعبد أن ينكح إلا بإذن سيده ، ولو كفل رجل لرب المكاتب بالكتابة كانت الكفالة باطلة من قبل أنه إنما تكفل له بماله عن ماله تزوج المكاتب ، أو وهب ، أو أعتق ، أو كفل عن أحد بكفالة