إذا فإن قال الرجل إن وطئت فلانة فهي حرة فاشتراها فوطئها رضي الله عنه كان يقول لا تعتق من قبل أنه حلف وهو لا يملكها وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول تعتق فإن قال إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها فهي حرة في قولهما جميعا ( قال ابن أبي ليلى الربيع ) رحمه الله تعالى ها هنا جواب . للشافعي