( قال ) : وإذا فإن تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة رضي الله عنه كان يقول هو ضامن قيمة الدابة بحساب ما زاد عليها وعليه الأجر تاما إذا كانت قد بلغت المكان وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول : عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه ابن أبي ليلى