وإذا فإن غرقت سفينة الملاح فغرق الذي فيها ، وقد حمله بأجر فغرقت من مده ، أو معالجته السفينة رضي الله عنه كان يقول هو ضامن وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول لا ضمان عليه في المد خاصة ( قال ابن أبي ليلى ) رحمه الله : وإذا فعل من ذلك الفعل الذي يفعل بمثلها في ذلك الوقت الذي فعل لم يضمن ، وإذا تعدى ذلك ضمن والله سبحانه وتعالى الموفق . الشافعي