وإذا الحرم فإن أصاب الرجل حماما من حمام رحمه الله كان يقول : عليه قيمته وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : عليه شاة وسمعت ابن أبي ليلى يقول : في حمام ابن أبي ليلى الحرم عن شاة ( قال عطاء بن أبي رباح ) : رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجل الشافعي بمكة حماما من حمامها فعليه شاة اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر ونافع بن عبد الحارث وعاصم بن عمر وعطاء وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقد زعم الذي قال فيه قيمة أنه لا يخالف واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف أربعة في حمام وابن المسيب مكة .