وإذا قال الخصم للقاضي : لا أقر ولا أنكر فإن رحمه الله كان يقول : لا أجبره على ذلك ولكنه يدعو المدعي بشهوده بهذا يأخذ ( قال ) : وكان أبا حنيفة لا يدعه حتى يقر أو ينكر وكان ابن أبي ليلى إذا سكت يقول له : احلف مرارا فإن لم يحلف قضى عليه ( قال أبو يوسف ) : رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي قيل للمدعي : إن أردت أن نحلفه عرضنا عليه اليمين فإن حلف برئ إلا أن تأتي ببينة وإن نكل قلنا لك [ ص: 161 ] احلف على دعواك وخذ فإن أبيت لم نعطك بنكوله شيئا دون يمينك مع نكوله . تنازع الرجلان وادعى أحدهما على الآخر دعوى فقال المدعى عليه : لا أقر ولا أنكر