. باب رفع اليدين في الصلاة قال سألت : أين ترفع الأيدي في الصلاة ؟ قال : يرفع المصلي يديه في أول ركعة ثلاث مرات ، وفيما سواها من الصلاة مرتين مرتين يرفع يديه حين يفتتح الصلاة مع تكبيرة الافتتاح حذو منكبيه ويفعل ذلك عند تكبيرة الركوع وعند قوله " سمع الله لمن حمده " حين يرفع رأسه من الركوع ولا تكبيرة للافتتاح إلا في الأول وفي كل ركعة تكبير ركوع ، وقول سمع الله لمن حمده عند رفع رأسه من الركوع فيرفع يديه في هذين الموضعين في كل صلاة ، والحجة في هذا أن الشافعي أخبرنا عن مالكا ابن شهاب عن سالم عن أبيه { } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ، وكان لا يفعل ذلك في السجود ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن عن أبيه { سالم بن عبد الله بن عمر } قال : وروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر رجلا ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا أراد رفع رأسه من الركوع ولا يرفع في السجود ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن قال : { وائل بن حجر } قال : ثم قدمت عليهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وحين يريد أن يركع وإذا رفع من الركوع
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك فقلت ابن عمر : فإنا نقول : يرفع يديه حين يفتتح الصلاة ثم لا يعود لرفعهما ( قال للشافعي ) رحمه الله تعالى : فأنتم إذا تتركون ما روى الشافعي عن رسول الله ثم عن مالك فكيف جاز لكم لو لم تعلموا علما إلا أن تكونوا رويتم ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ؟ وعن رفع اليدين في الصلاة مرتين فاتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم في إحداهما وتركتم اتباعه في الأخرى ، ولو جاز أن يتبع أحد أمريه دون الآخر جاز لرجل أن يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث تركتموه ويتركه حيث اتبعتموه ولكن لا يجوز لأحد علمه من المسلمين عندي أن يتركه إلا ناسيا أو ساهيا فقلت ابن عمر : فما معنى رفع اليدين عند الركوع ؟ فقال : مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيما لله وسنة متبعة يرجى فيها ثواب الله ، ومثل رفع اليدين على للشافعي الصفا والمروة وغيرهما ( قال ) رحمه الله تعالى : أرأيت إذا كنتم تروون عن الشافعي شيئا فتتخذونه أصلا يبنى عليه فوجدتم ابن عمر يفعل شيئا في الصلاة فتركتموه عليه وهو موافق ما روي عن النبي [ ص: 212 ] صلى الله عليه وسلم أفيجوز لأحد أن يفعل ما وصفتم من اتخاذ قول ابن عمر منفردا حجة ثم تتركون معه سنة رسول الله لا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيرهم ممن تثبت روايته ؟ من جهل هذا انبغى أن لا يجوز له أن يتكلم فيما هو أدق من العلم قلت : فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ قال : نعم بعض المشرقيين وخالفوكم فقالوا : يرفع يديه حذو أذنيه في ابتداء الصلاة فقلت : هل رووا فيه شيئا ؟ قال : نعم ما لا نثبت نحن ولا أنتم ولا أهل الحديث منهم مثله ، وأهل الحديث من أهل المشرق يذهبون مذهبنا في رفع الأيدي ثلاث مرات في الصلاة فتخالفهم مع خلافكم السنة وأمر العامة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ابن عمر