. باب إعادة المكتوبة مع الإمام سألت عن الشافعي قال : يصلي معه ( قال الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الإمام ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك { زيد بن أسلم بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله فصلى ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ قال : بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جئت فصل مع الناس ، وإن كنت قد صليت } . عن رجل من
( قال ) : وأخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان يقول : من ابن عمر فلا يعدهما ، فقلت صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام : فإنا نقول : يعيد كل صلاة إلا المغرب فإنه إذا أعاد لها صارت شفعا ( قال للشافعي ) : وقد رويتم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص فيه صلاة دون صلاة فلم يحتمل الحديث إلا وجهين : أحدهما وهو أظهرهما أن يعيد كل صلاة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسعة الله أن يوفيه أجر الجماعة والانفراد وقد روى الشافعي عن مالك ابن عمر أنهما أمرا من صلى في بيته أن يعود لصلاته مع الإمام وقال السائل : أيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال : أو ذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله وروي عن وابن المسيب أنه أمر بذلك وقال : من فعل ذلك فله سهم جمع أو مثل سهم جمع وإنما قلنا بهذا لما وصفنا من أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة ، وأنه بلغنا أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين أن يعودا لها صلاة الصبح أو يقول رجل : إن أدرك العصر أو الصبح لم يعد لهما ; لأنه لا نافلة بعد واحدة منهما فهكذا قال بعض المشرقيين وأما ما قلتم فخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الوجهين ، وخلاف أبي أيوب الأنصاري ابن عمر وأين العمل ؟ وقولكم إذا أعاد المغرب صارت شفعا فكيف تصير شفعا وقد فصل بينهما بسلام أترى العصر حين صليت بعدها المغرب شفعا أو العصر وترا أو ترى كذلك العشاء إذا صليت بعد المغرب أو ترى ركعتين بعد أو قبل المغرب تصيران وترا بأن المغرب قبلهما أو بعدهما أم كل صلاة فصلت بسلام مفارقة للصلاة قبلها وبعدها ؟ ولو كنتم قلتم يعود للمغرب ويشفعها بركعة فيكون تطوع بأربع كان مذهبا فأما ما قلتم فليس له وجه . . وابن المسيب