[ ص: 232 ] باب متى يجب البيع سألت : متى يجب البيع حتى لا يكون للبائع نقضه ولا للمشتري نقضه إلا من عيب ؟ قال : إذا الشافعي فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ قال : أخبرنا تفرق المتبايعان بعد عقدة البيع من المقام الذي تبايعا فيه عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } فقلت له : فإنا نقول ليس لذلك عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ( قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ) : الحديث بين لا يحتاج إلى تأويل ولكني أحسبكم التمستم العذر من الخروج منه بتجاهل كيف وجه الحديث وأي شيء فيه يخفى عليه قد زعمتم أن الشافعي قال عمر حين اصطرف من لمالك بن أوس بمائة دينار فقال له طلحة بن عبيد الله أنظرني حتى يأتي خازني من الغابة فقال : لا والله لا تفارقه حتى تقبض منه فزعمتم أن الفراق فراق الأبدان فكيف لم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { طلحة } فإن قلتم : ليس هذا أردنا إنما أردنا أن يكون عمل به بعده المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أن الفراق فراق الأبدان الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع أخبرنا بذلك فابن عمر سفيان عن عن ابن جريج عن نافع وقد خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر جميعا . . وابن عمر