. باب بيع الثمر سألت عن الشافعي فقال : أخبرنا بيع الثمر حتى يبدو صلاحه عن مالك عن نافع { ابن عمر } ( قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري ) : وبهذا نأخذ وفيه دلائل بينة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال [ ص: 233 ] وصلاحه أن ترى فيه الحمرة أو الصفرة لأن الآفة قد تأتي عليه أو على بعضه قبل بلوغه أو يجد بسرا وهو في الحال التي نهى عنها ظاهر يراه البائع والمشتري كما كانا يريانه إذا رئيت فيه الحمرة بما وصفنا من معنى أن الآفة ربما كانت فقطعته أو نقصته كانت كل ثمرة مثله لا يحل أن تباع أبدا حتى تزهى وتنضج منها ذلك وبهذا قلنا وقد قلتم بالجملة وقلنا : لا يحل بيع القثاء ولا الخربز وإن ظهر وعظم حتى يرى فيه النضج ( قال الشافعي ) : وقلنا : فإذا لم يحل بيع القثاء والخربز حتى يرى فيه النضج كان الشافعي أحرم لأنه لم يبد صلاحه ولم يخلق ولا يدرى لعله لا يكون فقلت بيع ما لم يخرج من القثاء والخربز : فإنا نقول إذا ظهر شيء من القثاء حل أن تباع ثمرته تلك وما خلق من القثاء ما نبت أصله . للشافعي
( قال ) : وقد { الشافعي } فلم أجزتم بيع شيء لم يخلق بعد ؟ { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه بيع السنين } وبيع السنين بيع الثمر سنين فإن زعمتم أنه يجوز في النخل إذا طابت العام أن ثمرته قابلا فقد خالفتم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوجهين وإن زعمتم أن بيع ثمرة لم تأت لا يحل فكذلك كان ينبغي أن تقولوا في القثاء والخربز سألت ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الشافعي فقال : لا ولا يباع شيء منه بشيء منه متفاضلا يدا بيد قلت القثاء والخربز والفجل يشترى أيكون لمشتريه أن يبيعه قبل أن يقبضه : وما الحجة في ذلك ؟ فقال : أخبرنا للشافعي عن مالك عن نافع فقلت ابن عمر : فإنا نقول كما قلت : لا يباع حتى يقبض ولا بأس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيد ولا خير فيه نسيئة ( قال للشافعي ) رحمه الله تعالى : هذا خلاف السنة في بعض القول قلت ومن أين ؟ قال : زعمتم أنه لا يباع حتى يقبض وزعمتم أنه لا يباع بعضها ببعض نسيئة وهذا في حكم الطعام من التمر والحنطة ثم زعمتم أنه لا بأس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيد وهذا خلاف حكم الطعام وهذا قول لا يقبل من أحد من الناس إما أن تكون خارجة من الطعام فلا بأس عندكم أن تباع قبل أن تقبض ويباع منها واحد بعشرة من صنفه نسيئة أو تكون طعاما فلا يجوز الفضل في الصنف منها على الآخر من صنفه يدا بيد . . الشافعي