الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              1672 [ 1711 ] وعن عائشة: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم".

                                                                                              وفي رواية: فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: "نعم".


                                                                                              رواه البخاري (2760)، ومسلم (1630) (112)، وأبو داود (2881)، والنسائي ( 6 \ 250 ).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و (قوله: إن أمي افتلتت نفسها ) أي: ماتت فلتة؛ أي: بغتة.

                                                                                              و (افتلتت) تقييده: بضم التاء، وكسر اللام، مبنيا لما لم يسم فاعله.

                                                                                              (نفسها) مرفوع؛ لأنه مفعول لم يسم فاعله. وقد روي بنصب (نفسها) على أن يضمر المفعول الذي لم يسم فاعله في (افتلتت) وبنصب (نفسها) على المفعول الثاني.

                                                                                              و (قوله: وأظنها لو تكلمت تصدقت ) ظن ذلك بما علم من قصدها للخير، [ ص: 554 ] وفعلها للمعروف. وقد روي: أن هذا السائل كان سعد بن عبادة (احتضرت أمه في غيبة سعد ) فقيل لها: أوصي ! فقالت: إنما المال لسعد ، فتوفيت قبل قدومه. فسأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

                                                                                              و (قوله: فلها أجر؟ ) وفي الرواية الأخرى: (فلي أجر). لا تناقض بين الروايتين؛ لأنه يمكن أن يكون سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغتين، فأجابه بمجموعهما، غير أنه حدث تارة بإحداهما، وتارة بالأخرى، أو يكون من نقل بعض الرواة عنه. ومعنى الجمع بينهما صحيح؛ لأنها يكون لها أجر بما تصدق عنها، وله أجر بما برها به، وأدخله عليها.




                                                                                              الخدمات العلمية