( و )
nindex.php?page=treesubj&link=28267_21275اللفظ ( المطلق ظاهر الدلالة على الماهية ) . ( كالعام ، لكن على سبيل البدل ) قال
البرماوي : المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية ، وظاهر فيها عند الشافعية كالعام . وهو يشبهه لاسترساله على كل فرد ، إلا أنه على سبيل البدل . ولهذا قيل : عام عموم بدل . انتهى . وقال
ابن مفلح في أصوله بعد ذكر المقيدين ، والمطلق : وقد عرف مما سبق دلالة المطلق . وأنه كالعام في تناوله .
[ ص: 427 ] وأطلقوا عليه العموم ، لكنه على البدل . ثم قال : وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم } لا يدل على المكان . فقال : هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة . والله أعلم .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=28267_21275اللَّفْظُ ( الْمُطْلَقُ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ ) . ( كَالْعَامِّ ، لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ ) قَالَ
الْبِرْمَاوِيُّ : الْمُطْلَقُ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَظَاهِرٌ فِيهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَالْعَامِّ . وَهُوَ يُشْبِهُهُ لِاسْتِرْسَالِهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ ، إلَّا أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ . وَلِهَذَا قِيلَ : عَامٌّ عُمُومَ بَدَلٍ . انْتَهَى . وَقَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمُقَيَّدَيْنِ ، وَالْمُطْلَقِ : وَقَدْ عُرِفَ مِمَّا سَبَقَ دَلَالَةُ الْمُطْلَقِ . وَأَنَّهُ كَالْعَامِّ فِي تَنَاوُلِهِ .
[ ص: 427 ] وَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ الْعُمُومَ ، لَكِنَّهُ عَلَى الْبَدَلِ . ثُمَّ قَالَ : وَقِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953لِلْقَاضِي وَقَدْ احْتَجَّ عَلَى الْقَضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ } لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَكَانِ . فَقَالَ : هُوَ أَمْرٌ بِالْحُكْمِ فِي عُمُومِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .