( فصل ) ( قيل ) بالعمل ( به في مواضع ) قال : الاستحسان ابن مفلح : أطلق القول به في مواضع . انتهى . قال في شرح التحرير : قلت قال في رواية أحمد : أستحسن أن يتيمم لكل صلاة . والقياس : أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء . وقال في رواية الميموني ، فيمن غصب أرضا فزرعها ، الزرع لرب الأرض ، وعليه النفقة ، وليس هذا بشيء يوافق القياس ، ولكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة . انتهى . وقاله الحنفية . قال بكر بن محمد القاضي عبد الوهاب المالكي : لم ينص عليه ، وكتب أصحابنا مملوءة منه مالك كابن القاسم ، وغيرهما ، وقال وأشهب : أستحسن المتعة ثلاثين درهما ، وثبوت الشفعة إلى ثلاثة ، وترك شيء من الكتابة ، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت ، والتحليف على المصحف والأشهر عنه : إنكار استحسان وقاله أصحابه ، وقال : من استحسن فقد شرع - بتشديد الراء - أي نصب شرعا على خلاف ما أمر الله سبحانه به ورسوله وأنكره على الحنفية ، وروي عن الشافعي أيضا : إنكاره ، فإنه قال : الحنفية تقول : نستحسن هذا وندع القياس ، فندع ما نزعمه الحق بالاستحسان ، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ، ولا أقيس عليه قال أحمد : هذا يدل على إبطاله ، وقال القاضي : أنكر ما لا دليل له ، قال : ومعنى " أذهب إلى ما جاء [ ص: 596 ] ولا أقيس " أي أترك القياس بالخبر ، وهو الاستحسان بالدليل ، وأول أصحاب أبو الخطاب كلام الشافعي بأنه إنما قال ذلك بدليل ، لكنه سماه استحسانا ; لأنه عده حسنا . الشافعي
( وهو لغة ) أي في عرف أهل اللغة ( اعتقاد الشيء حسنا ) ( و ) الاستحسان ( عرفا ) أي في عرف الأصوليين ( العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي ) خاص بتلك المسألة قال الطوفي : مثاله قول في مسألة العينة : وإذا أبي الخطاب : لم يجز استحسانا وجاز قياسا ، فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات : الجواز ، وهو القياس ، لكن عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان ، فمنعت . وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد ، وحده بعض الحنفية بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه ، قال في الروضة : ما لا يعبر عنه لا يدرى : أوهم أو تحقيق ؟ . اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول