( فائدة : )
nindex.php?page=treesubj&link=20702_27061 ( الأعيان والمعاملات ) المنتفع بها ( والعقود المنتفع بها قبل ) ورود ( الشرع ) بحكمها ( إن ) فرض أنه ( خلا وقت عنه ) أي عن الشرع مع أن الصحيح : أنه لم يخل وقت من شرع . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لأنه أول ما خلق
آدم قال له ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=35اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة } ) أمرهما ونهاهما عقب خلقهما . فكذلك كل زمان .
قال
الجزري : لم تخل الأمم من حجة ، واحتج بقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=36أيحسب الإنسان أن يترك سدى } ) والسدى : الذي لا يؤمر ولا ينهى ، وبقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=36ولقد بعثنا في كل أمة رسولا } ) وبقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=24وإن من أمة إلا خلا فيها نذير } )
[ ص: 103 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا ظاهر رواية عبد الله فيما خرجه في مجلسه : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم . فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم ( أو بعده ) أي بعد ورود الشرع ( وخلا عن حكمها ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لو قدرنا خلو شرع عن حكم ما حكمها ( أو لا ) : أي أو لم يخل الشرع عن حكمها ( وجهل ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويتصور فائدة المسألة فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=20699_20746_20583نشأ ببرية ولم يعرف شرعا . وعنده فواكه وأطعمة . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ( مباحة ) خبر لقوله " الأعيان " وبالإباحة قال
أبو الحسن التميمي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد ،
وأبو الفرج الشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب والحنفية
والظاهرية nindex.php?page=showalam&ids=13216وابن سريج .
nindex.php?page=showalam&ids=11975وأبو حامد المروزي وغيرهم ، لأن خلقها لا لحكمة عبث ، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها ، إذ هو خال عن المفسدة . كالشاهد . وقد قال الله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وأومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، حيث سئل عن قطع النخل ؟ قال : لا بأس ، لم نسمع في قطعه شيئا .
وفي الروضة ما يقتضي : أنه عرف بالسمع إباحتها قبله . وقاله بعضهم : كما في الآيات والأخبار . قال
ابن قاضي الجبل وغيره : الأدلة الشرعية دلت على الإباحة لقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29خلق لكم ما في الأرض جميعا } ) وقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق } ) وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46546من أعظم المسلمين جرما : من سأل عن شيء لم يحرم ، فحرم لأجل مسألته } وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46547ما سكت عنه : فهو عفو } .
وعند
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في العدة ،
والحلواني ، وبعض الشافعية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13658والأبهري من المالكية : محرمة . لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم كالشاهد . ثم على القول بالتحريم : يخرج من محل الخلاف على الصحيح عند العلماء - وحكى إجماعا - ما يحتاج إليه كتنفس وسد رمق ونحوه .
وقول من قال بحرمة ذلك ساقط لا يعتد به . إذا تقرر هذا : فقد نقل عن بعض العلماء أنه قال : من لم يوافق
المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين ، وقال بالإباحة أو الحظر : فقد ناقض . فاحتاج من قال
[ ص: 104 ] بأحد القولين إلى استناد إلى سبب غير ما استندت إليه
المعتزلة ، وهو ما أشير إليه بقوله ( بإلهام ) قال
الحلواني وغيره : عرفنا الحظر والإباحة بالإلهام ، كما ألهم
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما أشياء ورد الشرع بموافقتهما ( وهو ما يحرك القلب بعلم يطمئن ) القلب ( به ) أي بذلك العلم حتى ( يدعو إلى العمل به ) أي بالعلم الذي اطمأن به
nindex.php?page=treesubj&link=22161 ( وهو ) أي الإلهام ( في قول : طريق شرعي ) حكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في
nindex.php?page=treesubj&link=22161الإلهام : هل هو طريق شرعي ؟ على قولين .
وحكي في جمع الجوامع : أن بعض
الصوفية قال به . وقال
ابن السمعاني نقلا عن
أبي زيد الدبوسي وحده أبو زيد بأنه ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال ولا نظر في حجة .
وقال بعض الحنفية : هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج له بقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=91&ayano=7ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها } ) أي عرفها بالإيقاع في القلب ، وبقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=125فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام } ) وبقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46548الإثم ما حاك في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك } فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى . والقول الثاني : أنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها ، ولا حجة في شيء مما تقدم ; لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل ، بل الهداية إلى الحق بالدليل ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه : إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه .
( فَائِدَةٌ : )
nindex.php?page=treesubj&link=20702_27061 ( الْأَعْيَانُ وَالْمُعَامَلَاتُ ) الْمُنْتَفَعُ بِهَا ( وَالْعُقُودُ الْمُنْتَفَعُ بِهَا قَبْلَ ) وُرُودِ ( الشَّرْعِ ) بِحُكْمِهَا ( إنْ ) فُرِضَ أَنَّهُ ( خَلَا وَقْتٌ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الشَّرْعِ مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ : أَنَّهُ لَمْ يَخْلُ وَقْتٌ مِنْ شَرْعٍ . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا خَلَقَ
آدَمَ قَالَ لَهُ ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=35اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ } ) أَمَرَهُمَا وَنَهَاهُمَا عَقِبَ خَلْقِهِمَا . فَكَذَلِكَ كُلُّ زَمَانٍ .
قَالَ
الْجَزَرِيُّ : لَمْ تَخْلُ الْأُمَمُ مِنْ حُجَّةٍ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=36أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى } ) وَالسُّدَى : الَّذِي لَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=36وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا } ) وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=24وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ } )
[ ص: 103 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : هَذَا ظَاهِرُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ فِيمَا خَرَّجَهُ فِي مَجْلِسِهِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي كُلِّ زَمَانِ فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . فَأَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ زَمَانٍ فِيهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ( أَوْ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ ( وَخَلَا عَنْ حُكْمِهَا ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : لَوْ قَدَّرْنَا خُلُوَّ شَرْعٍ عَنْ حُكْمٍ مَا حُكْمُهَا ( أَوْ لَا ) : أَيْ أَوْ لَمْ يَخْلُ الشَّرْعُ عَنْ حُكْمِهَا ( وَجُهِلَ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَيُتَصَوَّرُ فَائِدَةُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=20699_20746_20583نَشَأَ بِبَرِّيَّةٍ وَلَمْ يَعْرِفْ شَرْعًا . وَعِنْدَهُ فَوَاكِهُ وَأَطْعِمَةٌ . وَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ ( مُبَاحَةٌ ) خَبَرٌ لِقَوْلِهِ " الْأَعْيَانُ " وَبِالْإِبَاحَةِ قَالَ
أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي مُقَدِّمَةِ الْمُجَرَّدِ ،
وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةُ
وَالظَّاهِرِيَّةُ nindex.php?page=showalam&ids=13216وَابْنُ سُرَيْجٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=11975وَأَبُو حَامِدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، لِأَنَّ خَلْقَهَا لَا لِحِكْمَةٍ عَبَثٌ ، وَلَا حِكْمَةَ إلَّا انْتِفَاعُنَا بِهَا ، إذْ هُوَ خَالٍ عَنْ الْمَفْسَدَةِ . كَالشَّاهِدِ . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَأَوْمَأَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، حَيْثُ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ النَّخْلِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، لَمْ نَسْمَعْ فِي قَطْعِهِ شَيْئًا .
وَفِي الرَّوْضَةِ مَا يَقْتَضِي : أَنَّهُ عُرِفَ بِالسَّمْعِ إبَاحَتُهَا قَبْلَهُ . وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ : كَمَا فِي الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ . قَالَ
ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ : الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ دَلَّتْ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } ) وقَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ } ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46546مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا : مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ ، فَحُرِّمَ لِأَجْلِ مَسْأَلَتِهِ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46547مَا سَكَتَ عَنْهُ : فَهُوَ عَفْوٌ } .
وَعِنْدَ
ابْنِ حَامِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي فِي الْعُدَّةِ ،
وَالْحَلْوَانِيِّ ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13658وَالْأَبْهَرِيِّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : مُحَرَّمَةٌ . لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَحَرُمَ كَالشَّاهِدِ . ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ : يَخْرُجُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ - وَحَكَى إجْمَاعًا - مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَتَنَفُّسٍ وَسَدِّ رَمَقٍ وَنَحْوِهِ .
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ سَاقِطٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا : فَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُوَافِقْ
الْمُعْتَزِلَةَ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ ، وَقَالَ بِالْإِبَاحَةِ أَوْ الْحَظْرِ : فَقَدْ نَاقَضَ . فَاحْتَاجَ مَنْ قَالَ
[ ص: 104 ] بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إلَى اسْتِنَادٍ إلَى سَبَبٍ غَيْرِ مَا اسْتَنَدَتْ إلَيْهِ
الْمُعْتَزِلَةُ ، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( بِإِلْهَامٍ ) قَالَ
الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُ : عَرَفْنَا الْحَظْرَ وَالْإِبَاحَةَ بِالْإِلْهَامِ ، كَمَا أُلْهِمَ
أَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَشْيَاءَ وَرَدَ الشَّرْعُ بِمُوَافَقَتِهِمَا ( وَهُوَ مَا يُحَرِّكُ الْقَلْبَ بِعِلْمٍ يَطْمَئِنُّ ) الْقَلْبُ ( بِهِ ) أَيْ بِذَلِكَ الْعِلْمِ حَتَّى ( يَدْعُوَ إلَى الْعَمَلِ بِهِ ) أَيْ بِالْعِلْمِ الَّذِي اطْمَأَنَّ بِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=22161 ( وَهُوَ ) أَيْ الْإِلْهَامُ ( فِي قَوْلٍ : طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ ) حَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي
nindex.php?page=treesubj&link=22161الْإِلْهَامِ : هَلْ هُوَ طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ .
وَحُكِيَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ : أَنَّ بَعْضَ
الصُّوفِيَّةِ قَالَ بِهِ . وَقَالَ
ابْنُ السَّمْعَانِيِّ نَقْلًا عَنْ
أَبِي زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ وَحَدَّهُ أَبُو زَيْدٍ بِأَنَّهُ مَا حَرَّكَ الْقَلْبَ بِعِلْمٍ يَدْعُوك إلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلَالٍ وَلَا نَظَرٍ فِي حُجَّةٍ .
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : هُوَ حُجَّةٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْيِ الْمَسْمُوعِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=91&ayano=7وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا } ) أَيْ عَرَّفَهَا بِالْإِيقَاعِ فِي الْقَلْبِ ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=125فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ } ) وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46548الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاك النَّاسُ وَأَفْتَوْك } فَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ قَلْبِهِ بِلَا حُجَّةٍ أَوْلَى مِنْ الْفَتْوَى . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ خَيَالٌ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ الْحُجَجِ كُلِّهَا ، وَلَا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْإِيقَاعَ فِي الْقَلْبِ بِلَا دَلِيلٍ ، بَلْ الْهِدَايَةُ إلَى الْحَقِّ بِالدَّلِيلِ ، كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : إلَّا أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ .