( : إثبات العلة بالمناسبة وسبق ) ذلك في المسلك الرابع من مسالك العلة ، وذلك إن شهد الشرع باعتبارها ، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي ، فقياس ، أو بطلانها كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو ، قال بعض أصحابنا : أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول والجدل ، والمصالح المرسلة وجماعة من وابن الباقلاني المتكلمين ، وقال بها مالك في قول قديم ، وحكي عن والشافعي . أبي حنيفة