( ويجوز )
nindex.php?page=treesubj&link=22188 ( نسخ بلا بدل ) عن المنسوخ عند أكثر العلماء ومنعه جمع ونقل عن
المعتزلة ومنعه بعض العلماء في العبادة ، بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل واستدل للأول - الذي هو الصحيح - بأنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة ، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46778كان إذا دخل وقت الفطر ، فنام قبل أن يفطر يحرم الطعام والشراب ، وإتيان النساء إلى الليلة الآتية } ثم نسخ واحتج
الآمدي أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال . ورده بعض أصحابنا وغيرهم بأنه مجرد دعوى قالوا : قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106نأت بخير منها أو مثلها } رد الخلاف في الحكم لا في اللفظ ثم ليس بعام في كل حكم . ثم مخصص بما سبق ثم يكون نسخه بغير بدل خيرا ، لمصلحة علمها ثم إنما تدل الآية أنه لم يقع ، لا أنه لا يجوز .
وأيضا المصلحة قد تكون فيما نسخ ، ثم تصير المصلحة في عدمه . هذا عند من يعتبر المصالح . وأما عند من لا يعتبرها فلا إشكال فيه وبالجملة : قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=40يفعل ما يشاء } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني : كما يجوز أن الله سبحانه وتعالى يرفع التكاليف كلها . فرفع بعضها بلا بدل من باب أولى ( ووقع ) في قول الأكثر وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وأول والدليل على الوقوع ما تقدم من الآيات وعبارة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرسالة في ابتداء الناسخ والمنسوخ : وليس ينسخ فرض أبدا ، إلا أثبت مكانه فرض ، كما نسخت قبلة
بيت المقدس . فأثبت مكانها
الكعبة .
قال
الصيرفي في شرحه : مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة ، أو من إباحة إلى حظر أو تخيير على حسب أحوال المفروض . قال : كنسخ المناجاة ، فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة ، أزال ذلك بردهم إلى ما كانوا عليه ، فإن شاءوا تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة ، وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة قال : فهذا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فرض مكان فرض فتفهمه . انتهى . فظهر أن مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر
[ ص: 469 ] ضد المنسوخ كالقبلة أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة ، فالمدار على ثبوت حكم شرعي في المنسوخ في الجملة ، حتى لا يتركوا هملا بلا حكم في ذلك المنسوخ بالكلية ، إذ ما في الشريعة منسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمر آخر ، ولو أنه إلى ما كان عليه قبل ذلك ، فلم يترك الرب عباده هملا .
( وَيَجُوزُ )
nindex.php?page=treesubj&link=22188 ( نَسْخٌ بِلَا بَدَلٍ ) عَنْ الْمَنْسُوخِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَمَنَعَهُ جَمْعٌ وَنُقِلَ عَنْ
الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي الْعِبَادَةِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّسْخَ يَجْمَعُ مَعْنَى الرَّفْعِ وَالنَّقْلِ وَاسْتُدِلَّ لِلْأَوَّلِ - الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ - بِأَنَّهُ نَسْخُ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ أَمَامَ الْمُنَاجَاةِ ، وَتَحْرِيمِ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46778كَانَ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفِطْرِ ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرْ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، وَإِتْيَانَ النِّسَاءِ إلَى اللَّيْلَةِ الْآتِيَةِ } ثُمَّ نُسِخَ وَاحْتَجَّ
الْآمِدِيُّ أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ وُقُوعُهُ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ مُحَالٌ . وَرَدَّهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهُ مُجَرَّدُ دَعْوَى قَالُوا : قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } رُدَّ الْخِلَافُ فِي الْحُكْمِ لَا فِي اللَّفْظِ ثُمَّ لَيْسَ بِعَامٍّ فِي كُلِّ حُكْمٍ . ثُمَّ مُخَصَّصٌ بِمَا سَبَقَ ثُمَّ يَكُونُ نَسْخُهُ بِغَيْرِ بَدَلِ خَيْرًا ، لِمَصْلَحَةٍ عَلِمَهَا ثُمَّ إنَّمَا تَدُلُّ الْآيَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ ، لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ .
وَأَيْضًا الْمَصْلَحَةُ قَدْ تَكُونُ فِيمَا نُسِخَ ، ثُمَّ تَصِيرُ الْمَصْلَحَةُ فِي عَدَمِهِ . هَذَا عِنْدَ مَنْ يَعْتَبِرُ الْمَصَالِحَ . وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَا يَعْتَبِرُهَا فَلَا إشْكَالَ فِيهِ وَبِالْجُمْلَةِ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=40يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12604الْبَاقِلَّانِيُّ : كَمَا يَجُوزُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرْفَعُ التَّكَالِيفَ كُلَّهَا . فَرَفْعُ بَعْضِهَا بِلَا بَدَلٍ مِنْ بَابِ أَوْلَى ( وَوَقَعَ ) فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَخَالَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَوَّلَ وَالدَّلِيلُ عَلَى الْوُقُوعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْآيَاتِ وَعِبَارَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ فِي ابْتِدَاءِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ : وَلَيْسَ يُنْسَخُ فَرْضٌ أَبَدًا ، إلَّا أُثْبِتَ مَكَانَهُ فَرْضٌ ، كَمَا نُسِخَتْ قِبْلَةُ
بَيْتِ الْمَقْدِسِ . فَأُثْبِتَ مَكَانَهَا
الْكَعْبَةُ .
قَالَ
الصَّيْرَفِيُّ فِي شَرْحِهِ : مُرَادُهُ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ حَظْرٍ إلَى إبَاحَةٍ ، أَوْ مِنْ إبَاحَةٍ إلَى حَظْرٍ أَوْ تَخْيِيرٍ عَلَى حَسَبِ أَحْوَالِ الْمَفْرُوضِ . قَالَ : كَنَسْخِ الْمُنَاجَاةِ ، فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا فَرَضَ تَقْدِيمَ الصَّدَقَةِ ، أَزَالَ ذَلِكَ بِرَدِّهِمْ إلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَاءُوا تَقَرَّبُوا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالصَّدَقَةِ ، وَإِنْ شَاءُوا نَاجَوْهُ مِنْ غَيْرِ صَدَقَةٍ قَالَ : فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : فَرْضٌ مَكَانَ فَرْضٍ فَتَفَهَّمْهُ . انْتَهَى . فَظَهَرَ أَنَّ مُرَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ بِالْبَدَلِ أَعَمُّ مِنْ حُكْمٍ آخَرَ
[ ص: 469 ] ضِدِّ الْمَنْسُوخِ كَالْقِبْلَةِ أَوْ الرَّدِّ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ شَرْعِ الْمَنْسُوخِ كَالْمُنَاجَاةِ ، فَالْمَدَارُ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِي الْمَنْسُوخِ فِي الْجُمْلَةِ ، حَتَّى لَا يُتْرَكُوا هَمْلًا بِلَا حُكْمٍ فِي ذَلِكَ الْمَنْسُوخِ بِالْكُلِّيَّةِ ، إذْ مَا فِي الشَّرِيعَةِ مَنْسُوخٌ إلَّا وَقَدْ انْتَقَلَ عَنْهُ إلَى أَمْرٍ آخَرَ ، وَلَوْ أَنَّهُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَتْرُكْ الرَّبُّ عِبَادَهُ هَمْلًا .