الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة النهي يقتضي الكف على الفور على المشهور ، قالوا : ولا يتصور مجيء خلاف الأمر هنا . قال الشيخ أبو حامد : إنه يقتضي الفور بلا خلاف على المذهب . وحكى ابن عقيل الحنبلي عن القاضي أبي بكر أنه يقتضيه ، وقال ابن فورك : يجيء الخلاف إن قلنا : الأمر يقتضي التكرار بظاهره ، وإن قلنا : لا يتكرر بظاهره إلا بدليل فالقول فيه كالقول في الأمر وقال الإمام الرازي : إن قلنا : النهي يقتضي التكرار فهو يقتضي الفور وإلا فلا ، ونازعه النقشواني والأصفهاني ، وقالا : بناء الفور على وجوب التكرار ظاهر ، وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فمشكل ، لجواز أن لا يقتضي التكرار ويقتضي الفور .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية