مسألة على المشهور ، قالوا : ولا يتصور مجيء خلاف الأمر هنا . قال النهي يقتضي الكف على الفور : إنه يقتضي الفور بلا خلاف على المذهب . وحكى الشيخ أبو حامد الحنبلي عن ابن عقيل أنه يقتضيه ، وقال القاضي أبي بكر : يجيء الخلاف إن قلنا : الأمر يقتضي التكرار بظاهره ، وإن قلنا : لا يتكرر بظاهره إلا بدليل فالقول فيه كالقول في الأمر وقال ابن فورك الإمام الرازي : إن قلنا : النهي يقتضي التكرار فهو يقتضي الفور وإلا فلا ، ونازعه النقشواني والأصفهاني ، وقالا : بناء الفور على وجوب التكرار ظاهر ، وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فمشكل ، لجواز أن لا يقتضي التكرار ويقتضي الفور .