[ ص: 374 ] مسألة [ ] سبق أن الأمر بالشيء نهي عن ضده على الأصح ، وأن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد كالصوم في العيدين والفطر ، وإن كان له أضداد فهو أمر بواحد منها ، وسبق في الواجب المخير أن الواجب أحدها لا بعينه ، وأما في النهي عن واحد لا بعينه نحو لا تكلم زيدا أو عمرا ، فإن النهي متعلق بواحد منهما لا بعينه فيحرم الجمع بينهما ، ويجوز له فعل كل منهما منفردا . وقالت النهي عن واحد لا بعينه المعتزلة : يقتضي النهي عنهما ولا يجوز به فعل أحدهما بناء على أن " أو " في النهي تقتضي الجمع دون التخيير ، فإذا قال : لا تكلم زيدا أو عمرا ، فعلى مذهبنا يجوز أن يكلم أيهما شاء على الانفراد ، وعلى قول المعتزلة لا يجوز .