[ ص: 434 ] مسألة
في رجل أدرك الصلاة مع [إمام] من المسلمين ، لا يعلم فيه ما يمنع الائتمام ، فلم يصل معه ، فقال له رجل : صل مع هذا ، فقال : أنا ؟ لا أصلي إلا خلف من يكون من أهل مذهبي . فما حكم هذا الرجل
وفي رجل سئل عن مذهبه فقال : مذهبي اتباع الكتاب والسنة ، فقال له قائل : لا بد لكل أحد من التقليد بأحد هذه المذاهب الأربعة ، فقال : أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة ، وإنما أتقيد بالكتاب والسنة . فقال له : أنت مارق . فما يجب عليه ؟
وفي ؟ رجل عرض عليه حديث صحيح ، فأنكره وقال : لو كان صحيحا لما أهمله أهل مذهبنا ، لم ينقلوه ، فلو كان صحيحا لما خفي على إمامنا . فما حكم هذا الكلام
الجواب
هذا الكلام محرم في دين المسلمين ، وقائله يستحق العقوبة التي تزجره وأمثاله ، فإنه ليس من أئمة المسلمين من قال : إن صلاة المسلم لا تسوغ إلا خلف من يوافقه في مذهبه المعين الذي انتسب إليه ، إذ هؤلاء الأئمة الأربعة ومن قبلهم وبعدهم من سلف الأمة كانوا يصلون خلف من يوافقهم على مذهبهم ومن يخالفهم فيه .