[ ص: 443 ] مسألة
في جماعة حنفية لهم إمام شافعي يصلي بهم مدة ، فهل تصح صلاتهم خلفه أم لا ؟ وهل يجب على فاعل ذلك التعزير ؟
الجواب
صلاة المسلمين بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في موارد الاجتهاد هو الذي [عليه] سلف الأمة وأئمتها ، من غير خلاف بينهم في ذلك ، فما زال الصحابة والتابعون يصلي بعضهم خلف بعض ، مع تنازعهم في كثير من مسائل الصلاة وغيرها . فإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد اتبعه فيه المأموم ، وإن كان هو لا يراه ، مثل أن يصلي من لا يرى القنوت خلف من يقنت ، فإنه يصلي خلفه ويتبعه في القنوت في أصح قولي العلماء . وكذلك من يصل الوتر خلف من يفصله ، أو من يفصله خلف من يصله ، فإنه يصلي متبعا لإمامه . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : » ، [و] قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به » . «لا تختلفوا على أئمتكم
ولهذا مضت السنة واتفق المسلمون على أن المأموم يفعل لأجل [ ص: 444 ] الائتمام ما لا يسوغ له أن يفعله منفردا ، كالمسبوق إذا أدرك الإمام راكعا كبر وركع معه ، واعتد له بالركعة ، وإن أدركه ساجدا كبر وسجد معه ، ولم يعتد له بها ، ثم إنه يتشهد عقيب الأوتار ، ولو فعل ذلك منفردا عمدا سجد بالاتفاق . وكذلك لو سها المأموم دون الإمام لم يسجد لسهوه ، ولو سها إمامه دونه سجد لسهوه لأجل المتابعة .