[ ص: 172 ] وقد بالاستحسان المخالف للقياس أحمد في مواضع، كقوله في رواية قال صالح في المضارب: إذا خالف فاشترى غير ما أمر به صاحب المال، فالربح لصاحب المال؛ ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب. وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت . [ ص: 173 ]
وقال في رواية : أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء . الميموني
وقال في رواية : يجوز شرى أرض السواد، [ ص: 174 ] ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف تشترى ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان. واحتج بأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصوا في شرى المصاحف وكرهوا بيعها، وهذا يشبه ذاك . المروذي
وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا وزرعها: الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس هذا شيئا يوافق القياس.
أستحسن أن يدفع إليه نفقته .