وقول القائل "هذا استحسان" مخالف للكتاب والميزان فإنه ظلم حيث يؤخذ حقهم، فيعطاه غيرهم. وإذا كانوا يعقلون عن الميت وينفقون عليه، فعاقلة المرأة يعقلون عنها، [ ص: 304 ] وميراثها لزوجها وولدها، كما قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. للإخوة من الأم
والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنها قول زيد، وقد روي عن رضي الله عنه أنه حكم بها، فعمل بذلك من عمل من أهل عمر المدينة وغيرهم، كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة، وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من الفرائض، لاتصال العمل عندهم به تقليدا له، وإن كان قد خالفه من هو أفضل منه من الصحابة، وإن كان النص والقياس مع من خالفه.
وبعضهم يحتج لذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: زيد" . وهو حديث ضعيف لا أصل له. ولم يكن [ ص: 305 ] "أفرضكم زيد رضي الله عنه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - معروفا بالفرائض. والحديث الذي روي فيه ذلك قد رواه عن الترمذي رضي الله عنه، وهو ضعيف، لم يصح فيه إلا قوله: أنس . وروي بإسناد أضعف من هذا، وفيه: "لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح" "وأقضاكم وحبر هذه الأمة علي، ابن عباس" من حديث كوثر بن حكيم، وكوثر هذا يأتي عن بما يعلم أنه باطل، ولا يحتج به باتفاق أهل العلم . نافع