الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
مسألة

في قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم
، هل "من" هاهنا للتبعيض؟ فيكون الحكم بالعداوة على البعض; أو تكون "من" زائدة؟ فيحكم على كل واحد ولد وكل زوج بالعداوة.

فإن قلتم: إنها للتبعيض فما حكمكم على من يعتقد زيادتها؟ ويزعم أنه يستدل على الحديث والقرآن بكلام العرب، وهل من دليل على ذلك فيما ذكر من القرآن والحديث وكلام العرب؟ فبينوه، أم ليس الأمر كذلك؟

الجواب

الحمد لله. بل "من" هنا للتبعيض باتفاق الناس، والمعنى أن من الأزواج والأولاد عدوا، وليس المراد أن كل زوج وولد عدو. فإن هذا ليس هو مدلول اللفظ، وهو باطل في نفسه، فإن سبحانه قد قال عن عباد الرحمن: إنهم يقولون: [ ص: 77 ] ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ، فسألوا الله أن يهب لهم من أزواجهم وأولادهم قرة أعين، فلو كان كل زوج وولد عدوا لم يكن فيهم قرة أعين، فإن العدو لا يكون قرة عين بل سخنة عين، وأيضا فإنه من المعلوم أن مثل إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم، ومثل يحيى بن زكريا وأمثالهم ليسوا أعداء.

وقول من قال: إنها هنا زائدة، غلط لوجوه:

أحدها: أن مذهب سيبويه وجمهور أئمة النحاة أنها لا تزاد في الإثبات، وإنما تزاد في النفي تحقيقا لعموم النفي كقوله: وما من إله إلا إله واحد ، وقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ونحو ذلك، فإنه لولا "من" لكان الكلام ظاهرا في العموم، فإنه يجوز أن تقول: ما رأيت رجلا بل رجلين، فإذا أدخلت "من" فقلت: ما رأيت من رجل كان نصا في العموم، فلا يجوز أن يقال: ما رأيت من رجل بل رجلين، مع أن النكرة في سياق النفي للعموم مطلقا، لكن قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا، فإذا كانت ظاهرا احتملت نفي الواحد من الجنس بخلاف النص، وهذا الموضع إثبات لا نفي، فلا تزاد فيه. [ ص: 78 ]

الثاني: أن من جوز زيادتها في الإثبات -كالأخفش- لا يجوزه إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه، وإلا فلو قال قائل: إن من هؤلاء القوم مسلمين، وأراد أن جمعهم مسلمون، لم يجز ذلك بالاتفاق.

الثالث: أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باطلا.

الرابع: الزيادة على خلاف الأصل، فلا يجوز ادعاؤها بغير دليل، والله أعلم. [ ص: 79 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية