مسألة
في فقال بعض الناس: هذه الصلاة ليست من الشرع ولا يصلى خلفه. فهل يجب على ولي الأمر تعزير من يقول هذا القول واستتابته؟ وما على من ينكر هذه الصلاة؟ أفتونا رحمكم الله أجمعين. رجل صلى صلاة الصبح إماما بسورة المدثر و"لا أقسم بيوم القيامة" في الركعتين، وسبح في الركوع والسجود ما بين سبع تسبيحات إلى عشر،
الجواب
الحمد لله. بل هذه الصلاة مشروعة باتفاق أئمة المسلمين، فإنهم متفقون على أن السنة للإمام أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، والمفصل من قاف. وقد وهي أطول مما ذكر، وقرأ فيها أيضا بالصافات ، [ ص: 313 ] و"الم تنزيل" و"هل أتى" ، وبسورة المؤمنين، لكن أدركته سعلة في أثنائها، وقد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين آية إلى المئة ، وكان يقرأ فيها بقاف ونحوها من السور، "صلوا كما رأيتموني أصلي".
وكان يقرأ فيها عمر بن الخطاب بيونس ويوسف وهود، وكان يقرأ بطوال المفصل، وقرأ عثمان مرة فيها بسورة البقرة، فقيل له: كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. ومثل هذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وقد أمرنا باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين فقال: أبو بكر الصديق "إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
وفي السنن لما صلى خلف أنس بن مالك قال: ما رأيت أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى، وكان يسبح في الركوع والسجود من عشر تسبيحات. عمر بن عبد العزيز أن
وفي الصحيحين قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قام من الركوع يقوم حتى يقول القائل: قد نسي، [ ص: 314 ] وإذا قعد من السجود يقعد حتى يقول القائل مثل هذا. أنس بن مالك مع أن الركوع والسجود لا ينقص عن ذلك باتفاق المسلمين، بل يكون مثل ذلك أو أطول. أن
وفي الصحيحين قال: رمقت الصلاة خلف محمد صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله في الركوع فسجوده فجلوسه بين السجدتين فسجوده فجلوسه ما بين السلام والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية: ما خلا القيام والقعود. البراء بن عازب عن
وفي الصحيحين عن قال: أنس فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو من التخفيف الذي أمر به، كما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. "إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه السقيم والكبير وذا الحاجة". "أفتان أنت يا لمعاذ: " لما قرأ في العشاء الآخرة بسورة البقرة. معاذ؟ فهذا التطويل الذي فعله معاذ ينهى عنه الإمام. وقال
ومن أنكر ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ليس من الشرع، فإنه يعزر على ذلك تعزيرا يناسب حاله، زجرا له ولأمثاله. والله أعلم. [ ص: 315 ]