ومن ذلك : جواز : أنه قتله عمدا عدوانا محضا ، وهو لم يقل : " قتلته عمدا " والعمدية صفة قائمة بالقلب ، فجاز للشاهد أن يشهد بها ، ويراق دم القاتل بشهادته ، اكتفاء بالقرينة الظاهرة ، فدلالة القرينة على التراضي بالبيع . شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص
من غير لفظ أقوى . ومن ذلك : أنهم قالوا : يقبل إذا ادعى ما يقتضيه العرف ، فإذا [ ص: 22 ] ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله . قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم
وهكذا سائر من قلنا " القول قوله " إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال ، فإن كذبه لم يقبل قوله ، ولهذا يكذب ونحوهم ، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا وجود هذه الأسباب ، فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا نجزم بكذبهم ، ولا يقبل قولهم . المودع والمستأجر ، إذا ادعيا أن الوديعة أو العين المستأجرة هلكت في الحريق ، أو تحت الهدم ، أو في نهب العيارين
وهذا من أقوى الأدلة على أن القول قول الزوج في النفقة والكسوة لما مضى من الزمان ، لعلمنا بكذب الزوجة في الإنكار ، وكون الأصل معها مثل كون الأصل قبول قول الأمناء ، إلا حيث يكذبهم الظاهر .
ومن ذلك : أنهم قالوا في : هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ؟ أن القول قول من يدل الحال على صدقه فإن احتملت الحال صدقهما ففيها قولان ، أظهرهما : أن القول قول البائع ; لأن المشتري يدعي ما يسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه ، والبائع ينكره . تداعي العيب