139 - ( فصل )
قال مهنا : سألت عن رجل أحمد ، فقال : جائز ، فقلت : له عشرة أعبد ؟ فقال : أعطيها من أحسنهم ، فقال تزوج امرأة على عبد من عبيده : ليس له ذلك ، ولكن يعطيها من أوسطهم ، فقلت له : ترى أن يقرع بينهم ؟ فقال : نعم ; فقلت : تستقيم القرعة في هذا ؟ فقال : نعم يقرع بين العبيد . [ ص: 272 ] قلت : هاهنا ثلاث مسائل ، إحداها : أن يوصي له بعبد من عبيده . أبو عبد الله
الثانية : أن يعتق عبدا من عبيده .
الثالثة : أن يصدقها عبدا من عبيده .
ففي الوصية : يعطيه الورثة ما شاءوا ; لأنه فوض الأمر إليهم ، وجعل الاختيار لهم في التعيين . وفي مسألة العتق : يخرج أحدهم بالقرعة .
وفي مسألة المهر : روايتان ، إحداهما : يعطي الوسط .
والثانية : يعطي واحدا بالقرعة . وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده ، فقال في رواية أحمد ابن منصور ، في رجل : يعتق أحدهما ، ولكن إن تشاحا في العتق ، يقرع بينهما . أوصى ، فقال : أعتقوا أحد عبدي هذين