[ ص: 9 ] 1 - ( فصل )
ومن ذلك : قول أمير المؤمنين رضي الله عنه علي للظعينة التي حملت كتاب فأنكرته . فقال لها : " لتخرجن الكتاب أو لأجردنك " فلما رأت الجد أخرجته من عقاصها . حاطب بن أبي بلتعة
وعلى هذا : إذا وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك ، ليصل صاحب الحق إلى حقه . ادعى الخصم الفلس ، وأنه لا شيء معه ، فقال المدعي للحاكم : المال معه وسأل تفتيشه
{ قريظة يدعون عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفون عن مآزرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمون بذلك البالغ من غيره } ، وأنت تعلم في مسألة الهارب - وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى ، وآخر حاسر الرأس خلفه - علما ضروريا أن العمامة له ، وأنه لا نسبة لظهور صدق صاحب اليد إلى هذا العلم بوجه من الوجوه . وقد كان الأسرى من
فكيف تقدم اليد - التي غايتها أن تفيد ظنا ما ، عند عدم العارض - على هذا العلم الضروري اليقيني ، وينسب ذلك إلى الشريعة .