45 - ( فصل )
ومما لا يحلف فيه إذا ، صدق بلا يمين ، وكذلك لو ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان : لم يحلف . ادعي عليه البلوغ ، فقال : أنا صبي بعد ، وهو محتمل
ولو ، لم يحلف على نفي ذلك ، ولو أقر ، فادعى العامل : أنه لم يخرج زكاته ، لم يحلف على نفي ذلك . ادعى عامل الزكاة على رجل أنه له نصابا ، وطلب زكاته
قال الإمام : لا يستحلف الناس على صدقاتهم . أحمد