الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            والعينة بالكسر السلف واعتان الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة وبعته عينا بعين أي حاضرا بحاضر وعاينته معاينة وعيانا وعين التاجر تعيينا والاسم العينة بالكسر وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا وقيل لهذا البيع عينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا وذلك حرام إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم فإن لم يكن بينهما شرط فأجازها الشافعي لوقوع العقد سالما من المفسدات ومنعها بعض المتقدمين وكان يقول هي أخت للربا فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عينة أيضا لكنها جائزة باتفاق .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية