الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            معلومات الكتاب

                                                            المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

                                                            أبو العباس الفيومي - أحمد بن محمد بن علي الفيومي

                                                            صفحة جزء
                                                            ( ف ر ق ) : فرقت بين الشيء فرقا من باب قتل فصلت أبعاضه وفرقت بين الحق والباطل فصلت أيضا هذه هي اللغة العالية وبها قرأ السبعة في قوله تعالى { فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين } .

                                                            وفي لغة من باب ضرب وقرأ بها بعض التابعين وقال ابن الأعرابي فرقت بين الكلامين فافترقا مخفف وفرقت بين العبدين فتفرقا مثقل فجعل المخفف في المعاني والمثقل في الأعيان والذي حكاه غيره أنهما بمعنى والتثقيل مبالغة قال الشافعي إذا عقد المتبايعان فافترقا عن تراض لم يكن لأحدهما رد إلا بعيب أو شرط فاستعمل الافتراق في الأبدان وهو مخفف .

                                                            وفي الحديث { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } يحمل على تفرق الأبدان والأصل ما لم تتفرق أبدانهما لأنه الحقيقة في وضع التفرق وأيضا فالبائع قبل وجود العقد لا يكون بائعا حقيقة .

                                                            وفي حديث { البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن مكانهما } وقال بعض العلماء معناه حتى تفترق أقوالهما وألغى خيار المجلس وهذا التأويل ضعيف لمصادمة النص ولأن الحديث يخلو حينئذ عن الفائدة إذ المتبايعان بالخيار في مالهما قبل العقد فلا بد من حمله على فائدة شرعية تحصل بالعقد وهي خيار المجلس على أن نسبة التفرق إلى الأقوال مجاز وهو خلاف الأصل وأيضا فهما إذا تبايعا ولم ينتقل أحدهما من مكانه يصدق أنهما لم يتفرقا فدل على أن المراد تفرق الأبدان كما صرح به في الحديث وقد ارتكب في هذا الحديث مجاز الإسناد ومجاز تسميتهما بائعين قبل العقد وأخلى الحديث عن فائدة شرعية بعد العقد ومعلوم أن الحمل على الحقيقة أولى من تركها إلى المجاز [ ص: 471 ] وافترق القوم والاسم الفرقة بالضم وفارقته مفارقة وفراقا

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية