الثانية عشرة : ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في يرد على [ ص: 121 ] الكوفيين قولهم في أن الفاتحة لا تتعين ، وأنها وغيرها من آي القرآن سواء . وقد عينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما ذكرناه ; وهو المبين عن الله تعالى مراده في قوله : تعيين الفاتحة وأقيموا الصلاة . وقد روى أبو داود عن قال : أبي سعيد الخدري . فدل هذا الحديث على أن قوله عليه السلام للأعرابي : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ما زاد على الفاتحة ، وهو تفسير قوله تعالى : اقرأ ما تيسر معك من القرآن فاقرءوا ما تيسر منه وقد روى مسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . وقوله عليه السلام : ( هي خداج - ثلاثا - غير تمام ) أي غير مجزئة بالأدلة المذكورة . والخداج : النقص والفساد . قال الأخفش : خدجت الناقة ; إذا ألقت ولدها لغير تمام ، وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تام الخلق . لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن - زاد في رواية - فصاعدا
والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة ، لأنها صلاة لم تتم ; ومن خرج من صلاته وهي لم تتم فعليه إعادتها كما أمر ، على حسب حكمها . ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ، ولا سبيل إليه من وجه يلزم ، والله أعلم .