(
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=41nindex.php?page=treesubj&link=31895_28983ياصاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ( 41 ) )
يقول لهما : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=41ياصاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا ) وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا ، ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك ، ولهذا أبهمه في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=41وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ) وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا .
ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه ، وهو واقع لا محالة; لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر ، فإذا عبرت وقعت .
وقال
الثوري ، عن
عمارة بن القعقاع عن
إبراهيم ، عن
عبد الله قال : لما قالا ما قالا وأخبرهما ، قالا ما رأينا شيئا . فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=41قضي الأمر الذي فيه تستفتيان )
[ ص: 391 ]
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
عمارة ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
ابن مسعود به ، وكذا فسره
مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيرهم . وحاصله أن من تحلم بباطل وفسره ، فإنه يلزم بتأويله ، والله أعلم ، وقد ورد في الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن
معاوية بن حيدة ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821685 " الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت "
وفي مسند أبي يعلى ، من طريق يزيد الرقاشي ، عن أنس مرفوعا : " الرؤيا لأول عابر "
(
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=41nindex.php?page=treesubj&link=31895_28983يَاصَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ( 41 ) )
يَقُولُ لَهُمَا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=41يَاصَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ) وَهُوَ الَّذِي رَأَى أَنَّهُ يَعْصِرُ خَمْرًا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهُ لِئَلَّا يَحْزَنَ ذَاكَ ، وَلِهَذَا أَبْهَمَهُ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=41وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ) وَهُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الَّذِي رَأَى أَنَّهُ يَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِهِ خُبْزًا .
ثُمَّ أَعْلَمَهُمَا أَنَّ هَذَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ، وَهُوَ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ; لِأَنَّ الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ ، فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ .
وَقَالَ
الثَّوْرِيُّ ، عَنْ
عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا قَالَا مَا قَالَا وَأَخْبَرَهُمَا ، قَالَا مَا رَأَيْنَا شَيْئًا . فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=41قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ )
[ ص: 391 ]
وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17011مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ
عُمَارَةَ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ ، عَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ ، وَكَذَا فَسَّرَهَ
مُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَغَيْرُهُمْ . وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ تَحَلَّمَ بِبَاطِلٍ وَفَسَّرَهُ ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ بِتَأْوِيلِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821685 " الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ "
وَفِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى ، مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : " الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ "