[ ص: 629 ] فصل ( اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف الأول )
ثم إنه الصفا والمروة مرة ثانية ، بل اكتفى بطوافه الأول ، كما روى صلى الله عليه وسلم لم يعد الطواف بين مسلم في " صحيحه " من طريق ، أخبرني ابن جريج أبو الزبير : سمعت يقول : جابر بن عبد الله الصفا والمروة إلا طوافا واحدا . لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين
قلت : والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين ، كما ثبت في " صحيح مسلم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانت أدخلت الحج على العمرة ، فصارت قارنة : لعائشة ، " يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك " . وعند أصحاب الإمام أحمد أن قول جابر وأصحابه عام في القارنين والمتمتعين . ولهذا نص الإمام أحمد على أن المتمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته ، وإن تحلل بينهما تحلل . وهو قول غريب ; مأخذه ظاهر عموم الحديث . والله أعلم . وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتع ، كما قال المالكية والشافعية ; أنه يجب عليه طوافان وسعيان ، حتى طردت الحنفية ذلك في القارن ، وهو من أفراد مذهبهم ; أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين ، ونقلوا ذلك عن علي موقوفا ، وروي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قدمنا الكلام على ذلك كله عند الطواف ، وبينا أن أسانيد ذلك ضعيفة مخالفة للأحاديث الصحيحة . والله أعلم .